إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بلال محمد كبريت والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 6331/6 تاريخ 1/6/2015 والرقم 5239/6 تاريخ 4/8/2020 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في المزرعة (بيروت) بإسم «المركز التقني للمحاسبة والتدقيق - TCAA»,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد بلال محمد كبريت المولود سنة 1975 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «المركز التقني للمحاسبة والتدقيق - TCAA» القائمة على القسمين 41 و46 من العقار رقم 309 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
محاسب عام
مساعد مسك دفاتر
تدقيق حسابات
فني في الادارة النوعية
تدريب على ادارة اعمال المكاتب
فني في الادارة والتوثيق
اللغة الانكليزية
اللغة الفرنسية
اللغة الاسبانية
اللغة التركية
الطباعة على الكمبيوتر
لغات الكمبيوتر
فني في تكنولوجيا المعلومات
التجارة والخدمات بواسطة الانترنت
الرسم على الكمبيوتر
تصميم المواقع والصفحات الالكترونية
امانة سر تنفيذية
الضرائب اللبنانية
الاستشارات المالية والضريبية
دراسات الجدوى
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي