All legislation

مرسوم Decree No. 9289 24/05/2022

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9289
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1174-1175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9289 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

433.288.00/ل.ل.

فقط أربعماية وثلاثة وثلاثون مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 12 - وزارة الصحة العامة

الفصل 1 - مديرية الصحة العامة

الوظيفة 760 - الصحة غير المصنفة

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة هايكون ش.م.م لقاء القيام بأعمال التنظيفات والصيانة والتشغيل في المبنى المركزي لوزارة الصحة العامة - بئر حسن خلال الفترة الممتدة من 1/6/2021 ولغاية 31/8/2021 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 760/2021 تاريخ 30/12/2021

/433.289.000 ل.ل.

فقط أربعماية وثلاثة وثلاثون مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض وزير المالية الامضاء: يوسف خليل