المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
433.288.00/ل.ل.
فقط أربعماية وثلاثة وثلاثون مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 12 - وزارة الصحة العامة
الفصل 1 - مديرية الصحة العامة
الوظيفة 760 - الصحة غير المصنفة
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة هايكون ش.م.م لقاء القيام بأعمال التنظيفات والصيانة والتشغيل في المبنى المركزي لوزارة الصحة العامة - بئر حسن خلال الفترة الممتدة من 1/6/2021 ولغاية 31/8/2021 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 760/2021 تاريخ 30/12/2021
/433.289.000 ل.ل.
فقط أربعماية وثلاثة وثلاثون مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية