المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
523.741.000 /ل.ل.
فقط خمسماية وثلاثة وعشرون مليون وسبعماية وواحد وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 12 - وزارة الصحة العامة
الفصل 1 - مديرية الصحة العامة
الوظيفة 760 - الصحة غير المصنفة
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة هايكون ش.م.م لقاء القيام بأعمال التنظيفات والصيانة والتشغيل في المبنى المركزي لوزارة الصحة العامة - بئر حسن خلال الفترة الممتدة من 1/9/2021 ولغاية 30/11/2021 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 102/2022 تاريخ 10/2/2022
523.741.000 /ل.ل.
فقط خمسماية وثلاثة وعشرون مليون وسبعماية وواحد وأربعون ألف ليرة لبنانية