المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
1.035.295.000 /ل.ل.
فقط مليار وخمسة وثلاثون مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 12 - وزارة الصحة العامة
الفصل 1 - مديرية الصحة العامة
الوظيفة 760 - الصحة غير المصنفة
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة هايكون ش.م.م لقاء القيام بأعمال الصيانة والتنظيفات والحراسة والتشغيل في المبنى المركزي لوزارة الصحة العامة خلال الفترة الممتدة من 1/7/2020 ولغاية 31/5/2021 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 444/2021 تاريخ 19/7/2021
1.035.295.000 /ل.ل.
فقط مليار وخمسة وثلاثون مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية