All legislation

قرار Decision No. 176 28/12/2022

إنشاء باحة داخلية للحاويات (فارغة ومليئة) والبضائع في منطقة تعنايل البقاعية

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
28/12/2022
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2023, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 28/12/2022
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959)تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ـ ادارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة 3 من الـمادة 53 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 15620/2022، تاريخ 6 كانون الأول 2022،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة ميريت شيبينغ ش.م.ل. بإنشاء باحة داخلية للحاويات (فارغة ومليئة) وللبضائع في العقار رقم 126 منطقة تعنايل العقارية تتبع لـمكتب جمرك مرفأ بيروت.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الأول 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي