المادة 1
تُضاف لعبة «الشطرنج» الى ترخيص جمعية «نادي السلام الرياضي»
مركزها: زغرتا، قضاء: زغرتا، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 213 09/11/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلـم والخبر رقم 1017 تاريخ 7/4/1949 (تأسيس الجمعية(
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 152/د تاريخ 31/1/2022
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 13/2/2022
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تُضاف لعبة «الشطرنج» الى ترخيص جمعية «نادي السلام الرياضي»
مركزها: زغرتا، قضاء: زغرتا، محافظة: الشمال.
تُصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها كما يلي:
«كرة القدم، الكانوي كاياك، تسلق الجبال والشطرنج»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خـلال سـنـة مـن تـاريـخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يُلغى ترخيص اللعبة.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس