المادة 1
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في عنوان القرار رقم 243/1 تاريخ 10/5/2022 ليصبح على الشكل التالي:
قبول طلاب السنة الاولى في الـمدرسة الزراعية الفنية الرسمية ــ راشيا للعام الدراسي 2021 - 2022 والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 396 31/01/2022
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 (تنظيم التعليم الزراعي الرسمي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ...)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
يقرر ما يأتي:
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في عنوان القرار رقم 243/1 تاريخ 10/5/2022 ليصبح على الشكل التالي:
قبول طلاب السنة الاولى في الـمدرسة الزراعية الفنية الرسمية ــ راشيا للعام الدراسي 2021 - 2022 والباقي دون تعديل.
يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 31/1/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن