All legislation

قرار Decision No. 396 31/01/2022

تصحيح خطأ مادي في عنوان القرار رقم 243/1 تاريخ 10/5/2022

Type
قرار · Decision
Number
396
Date
31/01/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 1994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 396 تاريخ 31/01/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 (تنظيم التعليم الزراعي الرسمي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ...)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي الوارد في عنوان القرار رقم 243/1 تاريخ 10/5/2022 ليصبح على الشكل التالي:

قبول طلاب السنة الاولى في الـمدرسة الزراعية الفنية الرسمية ــ راشيا للعام الدراسي 2021 - 2022 والباقي دون تعديل.

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 31/1/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن