All legislation

قرار Decision No. 5 05/01/2023

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة عجلتون ـ قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
05/01/2023
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2023, p. 61
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 05/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 120/ب تاريخ 25/1/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد انطوان جان ابي شاكر بإعتباره العضو الإختياري الاكبر سنا في بلدة عجلتون، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جورج انطون فرسان، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي