المادة 1
يعتبر مجلس بلدية الدوسة وبغدادي ــ محافظة عكار ــ منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 6 05/01/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 827/ب الـمسجل لدينا برقم 11140 تاريخ 23/12/2022,
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي :
يعتبر مجلس بلدية الدوسة وبغدادي ــ محافظة عكار ــ منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى أمين سر عام محافظة عكار بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية الدوسة وبغدادي حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي