All legislation

قرار Decision No. 6 05/01/2023

إعلان حل مجلس بلدية الدوسة وبغدادي ـ محافظة عكار وتكليف امين سر عام محافظة عكار بالتكليف القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
05/01/2023
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2023, p. 61
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 05/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 827/ب الـمسجل لدينا برقم 11140 تاريخ 23/12/2022,

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية الدوسة وبغدادي ــ محافظة عكار ــ منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

يتولى أمين سر عام محافظة عكار بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية الدوسة وبغدادي حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي