المادة 1
يعتبر مجلس بلدية ضهر الأحمر ــ قضاء راشيا ــ محافظة البقاع منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
قرار Decision No. 7 05/01/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2022/ب تاريخ 18/8/2022،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية ضهر الأحمر ــ قضاء راشيا ــ محافظة البقاع منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
يتولى قائمقام راشيا القيام بأعمال مجلس بلدية ضهر الأحمر حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي