All legislation

قرار Decision No. 77 09/05/2022

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح مؤسسة الوادي الزراعية Al Wadi Agri

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
09/05/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 1994-1995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 09/05/2022
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية، الـمقدم من السيد اسماعيل محمد اسماعيل ،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 863/4 تاريخ 24/2/2022 وفي السـجـل الرسـمـي للـمهنة رقم 634/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 17/2022,

بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 46 تاريخ 27/4/2022،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد اسماعيل محمد اسماعيل،

صاحـب محل: مؤسسة الوادي الزراعية Al Wadi Agri

عنوان الـمحل: الـمقيبلة ــ قضاء عكار ــ طريق عام وادي خالد ــ عقار رقم 53

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/5/2022 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود