All legislation

قرار Decision No. 1649 29/12/2022

إنشاء بلدية في بلدة السعديات قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1649
Date
29/12/2022
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2023, p. 62-63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1649 تاريخ 29/12/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 118 تـاريــخ 30/6/1977 (قانون البلديات(،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لاسيما الـمادة 41 منه،

بناء على قرار بلدية الدامور رقم 202 تاريخ 4/9/2019 والخريطة الـمرفقة ربطا بالقرار والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منه،

وبناء على طلب اهالي وفعاليات بلدة السعديات والـمسجل لدى قلـم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 16599 تاريخ 3/11/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في بلدة السعديات ــ قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية السعديات».

المادة 2

يكون النطاق الإداري لبلدية السعديات وفقا للخريطة الـمرفقة بالـملف والـمشار إليها في الحيثيات أعلاه، والتي تكرس النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي