المادة 1
تنشأ في بلدة السعديات ــ قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية السعديات».
قرار Decision No. 1649 29/12/2022
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 118 تـاريــخ 30/6/1977 (قانون البلديات(،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لاسيما الـمادة 41 منه،
بناء على قرار بلدية الدامور رقم 202 تاريخ 4/9/2019 والخريطة الـمرفقة ربطا بالقرار والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منه،
وبناء على طلب اهالي وفعاليات بلدة السعديات والـمسجل لدى قلـم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 16599 تاريخ 3/11/2022،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في بلدة السعديات ــ قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية السعديات».
يكون النطاق الإداري لبلدية السعديات وفقا للخريطة الـمرفقة بالـملف والـمشار إليها في الحيثيات أعلاه، والتي تكرس النطاق العقاري للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي