ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
«معاً نكافح» {Together we fight} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15454 تاريخ2/11/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: شكا ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1909 ــ القسم رقم 22 ــ بلازا سان انطونيو ــ بلوك A ــ ملك ريمون انطوان سويف ــ الطابق الاول ــ قضاء البترون.
غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى الـمعيشي والإجتماعي عبر توفير الرعاية الإجتماعية والغذائية للعائلات والأفراد الأكثر حاجة.
2 ــ رفع الـمستوى الفكري والعلـمي من خلال تقديم الـمساعدات والـمنح التعليمية للتلاميذ والطلاب.
3 ــ تأهيل العنصر البشري عبر إقامة الندوات الثقافية والنشاطات التوعوية والـمحاضرات العلـمية.
4 ــ إعانة الأفراد والعائلات في الأزمات والكوارث والـمشاكل الطارئة عبر إنشاء خلية أزمة محلية.
5 ــ تحقيق حد أدنى من الإكتفاء الذاتي الغذائي عبر تأمين موارد مالية خاصة وإطلاق الـمبادرات التشجيعية للقطاع الزراعي الـمحلي وتطوير جودة الإنتاج.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
انطوان فواد غطاس
شربل جورج بولس
اسحاق ميشال اسحاق
اورفلينا سايد العلـم
جليل يوسف ضاهر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان فواد غطاس.
«معاً نكافح» {Together we fight}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الأول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي