All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1560 22/12/2022

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية الـمتحدة للتطوير والتقدم ـ LUCAE » مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1560
Date
22/12/2022
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2023, p. 65-66
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1560 تاريخ 22/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

« الجمعية اللبنانية الـمتحدة للتطوير والتقدم- LUCAE » والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5642 تاريخ 20/4/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الجمعية اللبنانية الـمتحدة للتطوير والتقدم - LUCAE »

مركزها: زحلة ــ البربارة ــ العقار رقم 229 ــ القسمين رقم 14 و15 ــ بلوك أ ــ الطابق الثالث.

غايتها: 1 ــ توفير الإحتياجات الصحية والتربوية والثقافية والاجتماعية والتنموية والزراعية ورعاية الاطفال والشيوخ وذوي الإعاقة والفقراء.

2 ــ إقامة النشاطات والندوات واللقاءات الإجتماعية والثقافية والفكرية والإنمائية عن طريق نشر مبادئ الجمعية وأفكارها والـمشاركة في جميع الأنشطة الـمتممة لـموضوعها ولغايتها.

3 ــ زيادة الـمساحات الخضراء من خلال مشاريع تشجير غابات لـمكافحة التصحر، والتغير الـمناخي.

4 ــ نشر الوعي البيئي من خلال إقامة دورات حول مكافحة الحرائق والتلوث البيئي والحفاظ على الثروة الحرجية والـمحافظة عليها.

5 ــ دعم صغار الـمزارعين والعمل على تحسين انتاجهم وتدريبهم على التقنيات الحديثة.

6 ــ الـمساهمة في البرامج الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والترفيهية.

7 ــ تحسين الـمجالات التنموية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كابريال جيمي الصباغ

محمد رضا خزعل

مادونا امين الحلبي

ماريا جيمي الصباغ

احمد علي الفقيه

مارون عادل الحايك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد رضا خزعل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي