All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1648 28/12/2022

تأسيس جمعية بإسم: «تيتا و جدو» {TETA w JEDDO} مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1648
Date
28/12/2022
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2023, p. 68-69
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1648 تاريخ 28/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تيتا و جدو» {TETA w JEDDO} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 7496 تاريخ 10/5/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: حارة حريك ــ ساحة الغبيري ــ العقار رقم 2658 ــ سنتر سليم ــ ملك علي خضر سليم ــ الطابق الثامن ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين والـمرضى ماديا ومعنويا وصحيا.

2 ــ تنفيذ مشاريع التنمية الـمستدامة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فادي الياس ملكون

سومر علي سليم

كريستين ميشال ملكون

ماغالي طوني عبس الاسطه

ستيفاني طوني عبس الاسطه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي الياس ملكون.

«تيتا و جدو» {TETA w JEDDO}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي