All legislation

مذكرة Memorandum 05/01/2023

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محي الدين رشاد كريمه.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
05/01/2023
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2023, p. 71
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 05/01/2023
Source
Lebanese University

مذكرة تعميمية

الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محي الدين رشاد كريمه.

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 4637/2022 مكرر تاريخ 25/10/2022 .

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محي الدين رشاد كريمه» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.