المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة مطاحن لبنان الحديثة ش.م.ل. لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة، كناية عن برنامج معلوماتية وبرنامج مضاد للفيروسات المفصلة في الجدول أدناه:
مرسوم Decree No. 9283 24/05/2022
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية المناطق المتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت (لاسيما المادة 6 بند ثانيا منه)،
بناء على كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 294/ه.ع.غ تاريخ 15/2/2021،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة مطاحن لبنان الحديثة ش.م.ل. لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة، كناية عن برنامج معلوماتية وبرنامج مضاد للفيروسات المفصلة في الجدول أدناه:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: امين سلام وزير المالية الامضاء: يوسف خليل