المادة 1
يشكل المجلس الوطني لسياسة الاسعار المنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا لما يلي:
وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً
مدير عام ادارة الاحصاء المركزي نائباً للرئيس
مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عضواً
مدير عام وزارة المالية عضواً
مدير عام وزارة السياحة عضواً
مدير عام وزارة العمل عضواً
مدير عام وزارة الزراعة عضواً
مدير حماية المستهلك عضواً
مندوب عن مصرف لبنان (مدير الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان)عضواً
رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين عضواً
رئيس جمعية مصارف لبنان عضواً
رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة عضواً
ثلاثة مندوبين عن الاتحاد العمالي العام وهم:
1- الدكتور بشارة الاسمر (رئيس الاتحاد العمالي العام) عضواً
2- السيد حسن فقيه (نائب الرئيس) عضواً
3 - السيد سعد الدين حميدي صقر (الامين العام) عضواً.