All legislation

مرسوم Decree No. 9334 27/05/2022

تشكيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار

Type
مرسوم · Decree
Number
9334
Date
27/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1178-1179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9334 تاريخ 27/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 7137 تاريخ 8/2/1974 (إنشاء «المجلس الوطني لسياسة الأسعار» في وزارة الاقتصاد والتجارة) وتعديلاته لاسيما المادة 2 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والتجارة، المالية، السياحة، العمل والزراعة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 91 تاريخ 20/2/2020،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 213/20192020) تاريخ 28/5/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشكل المجلس الوطني لسياسة الاسعار المنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا لما يلي:

وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً

مدير عام ادارة الاحصاء المركزي نائباً للرئيس

مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عضواً

مدير عام وزارة المالية عضواً

مدير عام وزارة السياحة عضواً

مدير عام وزارة العمل عضواً

مدير عام وزارة الزراعة عضواً

مدير حماية المستهلك عضواً

مندوب عن مصرف لبنان (مدير الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان)عضواً

رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين عضواً

رئيس جمعية مصارف لبنان عضواً

رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة عضواً

ثلاثة مندوبين عن الاتحاد العمالي العام وهم:

1- الدكتور بشارة الاسمر (رئيس الاتحاد العمالي العام) عضواً

2- السيد حسن فقيه (نائب الرئيس) عضواً

3 - السيد سعد الدين حميدي صقر (الامين العام) عضواً.

المادة 2

يعهد وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة الى احد موظفي المديرية العامة للاقتصاد والتجارة من الفئة الثالثة على الاقل، أو الى احد المتعاقدين لديها على مهام تماثل الفئة الثالثة، القيام بمهام امين سر المجلس الوطني لسياسة الاسعار على ان يكون حائزا على شهادة جامعية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 27 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: وليد نصار وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: امين سلام وزير المالية الامضاء: يوسف خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير العمل الامضاء: مصطفى بيرم