All legislation

مرسوم Decree No. 9282 24/05/2022

قبول هبة مقدمة من نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان لصالح وزارة الزراعة المديرية العامة للزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
9282
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9282 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان لصالح وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة وهي عبارة عن 4000 ليتر مازوت لصالح مختبر تحليل المبيدات في كفرشيما، وتقدر قيمتها بحوالي /56.500.000 ل.ل/ ستة وخمسون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير المالية الامضاء: يوسف خليل