إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان لصالح وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة وهي عبارة عن 4000 ليتر مازوت لصالح مختبر تحليل المبيدات في كفرشيما، وتقدر قيمتها بحوالي /56.500.000 ل.ل/ ستة وخمسون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: عباس الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل