All legislation

مرسوم Decree No. 9286 24/05/2022

إعطاء وزارة الإتصالات سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
9286
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9286 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الإتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعطى وزارة الإتصالات سلفة خزينة بقيمة /150/ مليار ل.ل (فقط مئة وخمسون مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تمكين هيئة أوجيرو من سداد المتوجبات لقاء خدمات الإنترنت وصيانة الكوابل البحرية وإستئجار السعات الدولية والترابط مع الشركات العالمية.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على تعليمات وزير المالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة وزارة الإتصالات لعام 2022 (هيئة أوجيرو).

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها أعلاه.

المادة 2

لا يجوز للجهة المستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 3

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والاتصالات.

المادة 5

يُعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإتصالات الامضاء: جوني القرم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل