المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة اليونيسف لصالح وزارة الإعلام بقيمة /120.600.000/ ل.ل. (فقط مئة وعشرين مليونا وستمئة الف ليرة لبنانية) وهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر وتجهيزات للطاقة الشمسية ومعدات إطفاء الحريق.
مرسوم Decree No. 9276 24/05/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة اليونيسف لصالح وزارة الإعلام بقيمة /120.600.000/ ل.ل. (فقط مئة وعشرين مليونا وستمئة الف ليرة لبنانية) وهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر وتجهيزات للطاقة الشمسية ومعدات إطفاء الحريق.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: زياد المكاري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل