إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة اليونيسف لصالح وزارة الإعلام بقيمة /106.997.000/ ل.ل. (فقط مئة وستة ملايين وتسعمائة وسبعة وتسعين الف ليرة لبنانية) وهي عبارة عن أشغال ترميم وتركيب شبابيك ألمنيوم وأبواب خشبية ومعدنية وأسقف مستعارة وأعمال صيانة للألواح الكهربائية والإنارة وأعمال طرش ودهان ومعالجة تسرب المياه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاعلام
الامضاء: زياد المكاري
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل