All legislation

مرسوم Decree No. 9277 24/05/2022

قبول هبة عينية مقدمة من منظمة اليونيسف لصالح وزارة الإعلام

Type
مرسوم · Decree
Number
9277
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9277 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة اليونيسف لصالح وزارة الإعلام بقيمة /106.997.000/ ل.ل. (فقط مئة وستة ملايين وتسعمائة وسبعة وتسعين الف ليرة لبنانية) وهي عبارة عن أشغال ترميم وتركيب شبابيك ألمنيوم وأبواب خشبية ومعدنية وأسقف مستعارة وأعمال صيانة للألواح الكهربائية والإنارة وأعمال طرش ودهان ومعالجة تسرب المياه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: زياد المكاري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل