All legislation

مرسوم Decree No. 9336 31/05/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية ـ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9336
Date
31/05/2022
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2022, p. 1205-1206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9336 تاريخ 31/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية(,

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

650.000.000/ل.ل.

فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 24 ــ وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل 1 ـ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية

الوظيفة 1021 ــ الحماية الاجتماعية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات

النبذة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل

لزوم تأمين التمويل اللازم لاستضافة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مع وفود مرافقة بين 2 و4/6/2022 ضمنا

650.000.000/ل.ل.

فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 31 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل