المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
650.000.000/ل.ل.
فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 24 ــ وزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل 1 ـ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية
الوظيفة 1021 ــ الحماية الاجتماعية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات
النبذة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل
لزوم تأمين التمويل اللازم لاستضافة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مع وفود مرافقة بين 2 و4/6/2022 ضمنا
650.000.000/ل.ل.
فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية