All legislation

مرسوم Decree No. 9335 27/05/2022

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع (إنشاء محطة التنقية والمعالجة وخزانات وخطوط جر ودفع وتوزيع لمياه سد بلعا - قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9335
Date
27/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1181-1182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9335 تاريخ 27/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع (إنشاء محطة التنقية والمعالجة وخزانات وخطوط جر ودفع وتوزيع لمياه سد بلعا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على موافقة مؤسسة مياه لبنان الشمالي بموجب كتابها رقم 980 تاريخ 11/7/2019،

بناء على موافقة بلدية شاتين بموجب قرار مجلس بلدية شاتين رقم 34/2019 تاريخ 13/5/2019،

بناء على موافقة بلدية تنورين بموجب قرار مجلس بلدية تنورين رقم 133 تاريخ 1/11/2019،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (إنشاء محطة التنقية والمعالجة وخزانات وخطوط وجر ودفع وتوزيع لمياه سد بلعا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.

المادة 2

تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معلومات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: وليد فياض