المادة 1
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (إنشاء محطة التنقية والمعالجة وخزانات وخطوط وجر ودفع وتوزيع لمياه سد بلعا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9335 27/05/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع (إنشاء محطة التنقية والمعالجة وخزانات وخطوط جر ودفع وتوزيع لمياه سد بلعا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)،
بناء على موافقة مؤسسة مياه لبنان الشمالي بموجب كتابها رقم 980 تاريخ 11/7/2019،
بناء على موافقة بلدية شاتين بموجب قرار مجلس بلدية شاتين رقم 34/2019 تاريخ 13/5/2019،
بناء على موافقة بلدية تنورين بموجب قرار مجلس بلدية تنورين رقم 133 تاريخ 1/11/2019،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (إنشاء محطة التنقية والمعالجة وخزانات وخطوط وجر ودفع وتوزيع لمياه سد بلعا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معلومات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: وليد فياض