All legislation

مرسوم Decree No. 9371 03/06/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية ـ الـمديرية العامة للشؤون الإجتماعية لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9371
Date
03/06/2022
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2022, p. 1206-1207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9371 تاريخ 03/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بـنـاء على الـقـانـون الـنـافـذ حـكـمـاً رقـم 6 تـاريـخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على إقتراح وزير الشؤون الإجتماعية ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أسـاس الـقـاعـدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

21.428.000/ل.ل.

فقط واحد وعشرون مليون واربعماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 24 ــ وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية

الوظيفة 1021 ــ الحماية الاجتماعية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ قـرار مـجـلـس شـورى الـدولـة رقـم 370/2020 ــ 2021 تاريخ 27/4/2021

21.428.000ل/ل.ل.

فقط واحد وعشرون مليون واربعماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشـؤون الاجتـماعية الامضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل