المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أسـاس الـقـاعـدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
21.428.000/ل.ل.
فقط واحد وعشرون مليون واربعماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 24 ــ وزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية
الوظيفة 1021 ــ الحماية الاجتماعية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ قـرار مـجـلـس شـورى الـدولـة رقـم 370/2020 ــ 2021 تاريخ 27/4/2021
21.428.000ل/ل.ل.
فقط واحد وعشرون مليون واربعماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية.