All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3021 03/11/2022

انشاء مكتب تمثيل لشـركـــة: CMI Filtration Belgium BV ذات الجـنـسـية: البلجيكية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3021
Date
03/11/2022
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2023, p. 196-197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3021 تاريخ 03/11/2022
Source
Lebanese University

ـ في التسجيل ـ

ان شـركـــة: CMI Filtration Belgium BV ذات الجـنـسـية: البلجيكية والبالـغ رأسـمالها /1.00/ فقط يوروا واحدا لا غير والـمتخذة مركزا رئيسيا لها 2840 Rumst, Catenbergstraat

تقدمت بتاريخ 18/10/2022 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 18/10/2022 كامل الـمستندات الـمتعلقة بأنظمتها والـمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت الـمصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20220040557 تاريخ 3/11/2022 والـمستند الـمتعلق بتعيين السيد شربل مهنا رئيسا لـمكتبها التمثيلي في لبنان،

موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو تصميم وتصنيع وشراء وبيع وتوزيع وتخزين وإصلاح جميع أنواع الفلاتر الصناعية ولا سيما فلاتر الهواء وفلاتر الوقود وفلاتر الزيت وفلاتر الـمياه، وكذلك جميع الأنشطة ذات الصلة وما يماثلها، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة الـمتعلقة بنشاطاتها الـمنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات الـمعطاة لـممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار الـمشترك والأعمال الـمصرفية.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.