All legislation

قرار Decision No. 314 16/12/2022

اصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية، والانكليزية بإسم «بيزنس غايت» {Business Gate}

Type
قرار · Decision
Number
314
Date
16/12/2022
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2023, p. 199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 314 تاريخ 16/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمـطـبـوعـات الصادر بـتـاريــخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من الصحافي يوسف ديب فرح، والـمسجل تحت رقم 1469 تاريخ 7/12/2022 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح الصحافي يوسف ديب فرح، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «بيزنس غايت» {Business Gate} يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغتين الـمذكورتين في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2022 وزير الإعلام الـمهندس زياد الـمكاري