المادة 1
يمنح الصحافي يوسف ديب فرح، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «بيزنس غايت» {Business Gate} يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 314 16/12/2022
ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمـطـبـوعـات الصادر بـتـاريــخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من الصحافي يوسف ديب فرح، والـمسجل تحت رقم 1469 تاريخ 7/12/2022 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح الصحافي يوسف ديب فرح، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «بيزنس غايت» {Business Gate} يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
يكون صدور الـمطبوعة باللغتين الـمذكورتين في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الأول 2022 وزير الإعلام الـمهندس زياد الـمكاري