All legislation

قرار Decision No. 199 19/10/2022

تجديد ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي داريا البلدي»

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
19/10/2022
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2023, p. 199-200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 19/10/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 333/د تاريخ 26/1/2018,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 5452/2018 تاريخ 10/2/2020,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 23/12/2020,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم:«نادي داريا البلدي»

مركزها: داريا، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

لـمزاولة الالعاب التالية: «كرة الطائرة ــ كرة السلة والـميني فوتبول".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

اسامة احمد سرحال ــ بليغ حسين حمد ــ علي مروان سرحال ــ حسن احمد سرحال ــ فرح ماجد حمد ــ مايكل خضر احمد سرحال ــ محمد باسم بصبوص.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الانضمام الى أي اتحاد يعدّل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الأول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس