المادة 1
عين السيد طانيوس بولس طنوس ملحم باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في حمانا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد قيصر الياس حاتم، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 571 01/06/2022
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 520/ب تاريخ 13/4/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد طانيوس بولس طنوس ملحم باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في حمانا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد قيصر الياس حاتم، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي