All legislation

قرار Decision No. 571 01/06/2022

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة حمانا ـ قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
571
Date
01/06/2022
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2022, p. 1207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 571 تاريخ 01/06/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 520/ب تاريخ 13/4/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد طانيوس بولس طنوس ملحم باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في حمانا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد قيصر الياس حاتم، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي