All legislation

قرار Decision No. 425 19/05/2022

تحديد المنظمات الأكاديمية العالمية التي تجري امتحانات تقييم لتلامذة يتابعون المنهج التعليمي الأميركي

Type
قرار · Decision
Number
425
Date
19/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 425 تاريخ 19/05/2022
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 261 تاريخ 5/1/2022(تحديد شروط معادلة صف الفرشمن - المنهج التعليمي الاميركي بالثانويه العامه اللبنانية وتسوية اوضاع التلامذة عن الأعوام السابقة),

بناء على اقتراح لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية الذي ابدته في جلستها التي انعقدت بتاريخ 6/5/2022,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد المنظمات الاكاديمية العالمية التي تجري امتحانات تقييم لتلامذة يتابعون المنهج التعليمي الاميركي، تكون نتائجها معتمده عالميا، وفق ما يلي:

1 - College Board

2 - American College Test -- ACT

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الرسمي الالكتروني لوزارة التربية والتعليم العالي ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 19/5/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي