المادة 1
يرخص الى كل من السادة: «شربل راجي بو عبود، الياس جان حبتوت، لـميا اميل وهبي الدويهي، ندى رئيف الشراباتي، كاتيا اميل الشماس، بطرس جورج الخوري، اوديل موريس شختورة، ماري جرجس شمعون» بتأسيس «نقابة الايقونوغرافيين في لبنان».
قرار Decision No. 84 28/07/2022
ان وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 86 منه،
بناء على طلب الهـيـئـة التأسيسية الـمسجل برقم 148/4 تاريخ 21/8/2021،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 12919/2021 تاريخ 16/6/2022،
بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يرخص الى كل من السادة: «شربل راجي بو عبود، الياس جان حبتوت، لـميا اميل وهبي الدويهي، ندى رئيف الشراباتي، كاتيا اميل الشماس، بطرس جورج الخوري، اوديل موريس شختورة، ماري جرجس شمعون» بتأسيس «نقابة الايقونوغرافيين في لبنان».
على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخابات ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
28 تموز 2022 وزير العمل مصطفى بيرم