All legislation

قرار Decision No. 48 12/05/2022

تأسيس «نقابة متعهدي الشحن والتفريغ ستيفادوريا في لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
12/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1186-1187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 12/05/2022
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما المادة 86 منه،

بناء على طلب الهيئة التأسيسية المسجل برقم 630/4 تاريخ 10/6/2019،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بموجب الكتاب رقم 15606 تاريخ 29/9/2022،

بناء على اقتراح المدير العام بالانابة تاريخ 10/5/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص الى كل من: شركة ليبانيز ستيفادورينغ كومباني ش.م.م.، والشركة العالمية للتفريغ والشحن وشركة ابراهيم ياسين القيسي وشركاه وشركة الخدمات والتحميل المرفأية ش.م.ل. شيب ش.م.ل. بتأسيس «نقابة متعهدي الشحن والتفريغ ستيفادوريا في لبنان.»

المادة 2

على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

12 أيار 2022 وزير العمل مصطفى بيرم