المادة 1
يرخص الى كل من: شركة ليبانيز ستيفادورينغ كومباني ش.م.م.، والشركة العالمية للتفريغ والشحن وشركة ابراهيم ياسين القيسي وشركاه وشركة الخدمات والتحميل المرفأية ش.م.ل. شيب ش.م.ل. بتأسيس «نقابة متعهدي الشحن والتفريغ ستيفادوريا في لبنان.»
قرار Decision No. 48 12/05/2022
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما المادة 86 منه،
بناء على طلب الهيئة التأسيسية المسجل برقم 630/4 تاريخ 10/6/2019،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بموجب الكتاب رقم 15606 تاريخ 29/9/2022،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة تاريخ 10/5/2022،
يقرر ما يأتي:
يرخص الى كل من: شركة ليبانيز ستيفادورينغ كومباني ش.م.م.، والشركة العالمية للتفريغ والشحن وشركة ابراهيم ياسين القيسي وشركاه وشركة الخدمات والتحميل المرفأية ش.م.ل. شيب ش.م.ل. بتأسيس «نقابة متعهدي الشحن والتفريغ ستيفادوريا في لبنان.»
على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
12 أيار 2022 وزير العمل مصطفى بيرم