المادة 1
يعدل اسم النقابة الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 99/1 تاريخ 14/6/2005، بحيث تقرأ كما يلي «نقابة مدارس السوق في لبنان» بدلا من «نقابة اصحاب مكاتب السوق في الجنوب» والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 68 20/05/2022
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 2/9/1946 ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على طلب النقابة المسجل برقم 631/3 تاريخ 19/5/2021,
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يعدل اسم النقابة الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 99/1 تاريخ 14/6/2005، بحيث تقرأ كما يلي «نقابة مدارس السوق في لبنان» بدلا من «نقابة اصحاب مكاتب السوق في الجنوب» والباقي دون تعديل.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
20 ايار 2022 وزير العمل مصطفى بيرم