All legislation

قرار Decision No. 149 10/08/2022

ترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية اكزيت تو نايتشور ـ EXIT TO NATURE »

Type
قرار · Decision
Number
149
Date
10/08/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 1997-1998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 149 تاريخ 10/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة).

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجـمـعـيـة شبابية باسم «جمعية اكزيت تو نايتشور ـ EXIT TO NATURE » الـمسجل تحت رقم /1867 د تاريخ 2020/9/30 .

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 2021/3/31,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: الان اسكندر غبريل ــ كارولين اسكندر غبريل ــ انطوني اميل القسيس ــ كريستوف كبريال حبيس ــ شربل سامي صفير ــ ايلي سلهب موسى ــ ربيع فرنسوا مبارك، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:

* اسمها: «جمعية اكزيت تو نايتشور ــ EXIT TO NATURE ».

* مركزها: بلدة: البربارة ــ قضاء: زحلة ــ محافظة: البقاع.

* غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:

1 . تدريب الشباب والشابات على مهارات الطيران الشراعي او الطيران الشراعي الـممكنن والـمناطيد التي تعمل بالهواء الساخن وتقديم كل الارشادات الـملزمة لهم في سبيل السماح لهم بممارسة هذه الرياضات وفق الاصول والـمعايير التي تحفظ السلامة وتحقق اهدافها.

2 . اعطاء الـمتدربين الذين يجتازون مراحل التدريب الـمتعددة

والـمحددة طرقها من قبل الجمعية في محاضرات علـمية وفنية اعدها الـمدربون الـمتخصصون شهادات في الرياضات اعلاه للـمنفرد والـمزدوج بما يتناسب واحكام الـمادة 86 من الـمرسوم 4481 .

3 . تدريب الشباب والشابات على نشاطات الطائرات والسيارات للتحكم عن بعد لـمواكبة الطيران الشراعي بالتصوير والطيران الشراعي من القمم الـمغطاة بالثلوج.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2022 وزير الشباب والرياضة جورج كلاس