All legislation

قرار Decision No. 36 16/05/2022

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
16/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1189-1190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 16/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق المالية،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما المادة السادسة منه،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول:

5- الشركة العربية الدولية للإنماء والاستثمار ش.م.ل.

8- شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل.

13 - شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.

16- ماستر كابيتال غروب ش.م.ل.

17- شركة الدقة للإستثمار والوساطة المالية ش.م.ل.

20- تراست كابيتال ش.م.ل.

22- بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.

23- برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.

24- أر. أم. لإدارة الثروات الخاصة ش.م.ل.

25- كابيتال إي ش.م.ل.

26- أمانة كابيتال ش.م.ل.

27- أيش. أس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.

30- شناندووا كنسلتينغ ش.م.ل.

32 - 4T ش.م.ل.

33 - ديليجانت فينانشل سيرفيسيز ش.م.ل.

1

2

3

4

6

7

9

10

11

12

14

15

18

19

21-

28-

29-

31-

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2022 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه