المادة 1
تُنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول:
5- الشركة العربية الدولية للإنماء والاستثمار ش.م.ل.
8- شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل.
13 - شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.
16- ماستر كابيتال غروب ش.م.ل.
17- شركة الدقة للإستثمار والوساطة المالية ش.م.ل.
20- تراست كابيتال ش.م.ل.
22- بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.
23- برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.
24- أر. أم. لإدارة الثروات الخاصة ش.م.ل.
25- كابيتال إي ش.م.ل.
26- أمانة كابيتال ش.م.ل.
27- أيش. أس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.
30- شناندووا كنسلتينغ ش.م.ل.
32 - 4T ش.م.ل.
33 - ديليجانت فينانشل سيرفيسيز ش.م.ل.
1
2
3
4
6
7
9
10
11
12
14
15
18
19
21-
28-
29-
31-