All legislation

مذكرة Memorandum 26/05/2022

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «منى توفيق عبود»

Type
مذكرة · Memorandum
Date
26/05/2022
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2022, p. 1208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 26/05/2022
Source
Lebanese University

رقم الـمحفوظات: د/10

رقم الصادر: 738­4494/2022

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 741/2022 تاريخ 14/3/2022 .

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «منى توفيق عبود» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي اخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم./.