All legislation

قرار Decision No. 155 23/08/2022

إلغاء لعبة الـميني فوتبول» من ترخيص ثلاث جمعيات

Type
قرار · Decision
Number
155
Date
23/08/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 1998-1999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 155 تاريخ 23/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على القرار رقم 56/1/2020 تاريخ 11/5/2020 (ترخيص نادي سباكت الرياضي ــ طرابلس),

بناء على القرار رقم 136/1/2020 تاريخ 6/10/2020 (ترخيص جمعية القادة الرياضية ــ تبنين),

بناء على القرار رقم 7/1/2020 تاريخ 13/1/2021 (ترخيص نادي داريا البلدي ــ الشوف),

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للـميني فوتبول الـمسجل برقم 1051/د تاريخ 6/7/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الـميني فوتبول» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني

للـميني فوتبول خلال مهلة سنة من تاريخ ترخيصها، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ نادي سباكت الرياضي ــ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 56/1/2020 تاريخ 11/5/2020 .

2 ــ جمعية القادة الرياضية ــ تبنين: مرخصة بموجب القرار رقم 136/1/2020 تاريخ 6/10/2020 .

3 ــ نادي داريا البلدي ــ داريا/ الشوف: مرخص بموجب القرار رقم 7/1/2020 تاريخ 13/1/2021 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس