إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على القرار رقم 56/1/2020 تاريخ 11/5/2020 (ترخيص نادي سباكت الرياضي ــ طرابلس),
بناء على القرار رقم 136/1/2020 تاريخ 6/10/2020 (ترخيص جمعية القادة الرياضية ــ تبنين),
بناء على القرار رقم 7/1/2020 تاريخ 13/1/2021 (ترخيص نادي داريا البلدي ــ الشوف),
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للـميني فوتبول الـمسجل برقم 1051/د تاريخ 6/7/2022,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى لعبة «الـميني فوتبول» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني
للـميني فوتبول خلال مهلة سنة من تاريخ ترخيصها، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1 ــ نادي سباكت الرياضي ــ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 56/1/2020 تاريخ 11/5/2020 .
2 ــ جمعية القادة الرياضية ــ تبنين: مرخصة بموجب القرار رقم 136/1/2020 تاريخ 6/10/2020 .
3 ــ نادي داريا البلدي ــ داريا/ الشوف: مرخص بموجب القرار رقم 7/1/2020 تاريخ 13/1/2021 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2022
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلاس