المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
69.486.000/ل.ل
فقط تسعة وستون مليون وأربعماية وستة وثمانون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لدفع مستحقات شركة ليبان بوست ش.م.ل. من 31/1/2020 ولغاية 31/7/2021 وفقا لرأي هيئة التـشـريـع والاسـتـشـارات رقـم 761/2021 تـاريــخ 30/12/2021
69.486.000/ل.ل.
فقط تسعة وستون مليون وأربعماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية.