المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
2.910.648.000/ل.ل
فقط ملياران وتسعماية وعشرة ملايين وستماية وثمانية واربعون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة 332/2011 ــ 2012 تاريخ 1/3/2012 لصالح شركة الجديد ش.م.ل.
2.910.648.000/ل.ل.
فقط ملياران وتسعماية وعشرة ملايين وستماية وثمانية وأربعون الف ليرة لبنانية