إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على العلـم والخبر رقم 156/اد تاريخ 16/4/1969 (ترخيص نادي كامد اللوز الثقافي الإجتماعي الرياضي),
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للـميني فوتبول الـمسجل برقم 1051/د تاريخ 6/7/2022,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 82/1/2022، بحيث يشطب اسم جمعية «نادي كامد اللوز الثقافي الإجتماعي الرياضي» من بين الجمعيات الـمحددة في الـمادة الـمذكورة أعلاه، كونها من الجمعيات الرياضية الـمستوفية للشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة الـميني فوتبول والـمنضمة الى الاتحاد الـمعني منذ تاريخ 18/3/2021، بالإضافة الى مشاركتها في بطولة لبنان للدرجة الثالثة للعام 2021 .
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 82/1/2022
بحيث تصبح على الشكل التالي:
«تصبح الألعاب الـمعتمدة لجمعية نادي كامد اللوز الثقافي الإجتماعي الرياضي: كرة طاولة ــ شطرنج ــ ميني فوتبول».
وتبقى الـمواد الأخرى من القرار الـمذكور آنفا من دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2022
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلاس