All legislation

قرار Decision No. 156 23/08/2022

تعديل القرار رقم 82/1/2022 تاريخ 20/4/2022 الـمتعلق بإلغاء لعبة «الـميني فوتبول» من ترخيص جمعيتين رياضيتين واعتبار جمعية «نادي كامد اللوز الثقافي الإجتماعي الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
23/08/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 1999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 23/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على العلـم والخبر رقم 156/اد تاريخ 16/4/1969 (ترخيص نادي كامد اللوز الثقافي الإجتماعي الرياضي),

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للـميني فوتبول الـمسجل برقم 1051/د تاريخ 6/7/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 82/1/2022، بحيث يشطب اسم جمعية «نادي كامد اللوز الثقافي الإجتماعي الرياضي» من بين الجمعيات الـمحددة في الـمادة الـمذكورة أعلاه، كونها من الجمعيات الرياضية الـمستوفية للشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة الـميني فوتبول والـمنضمة الى الاتحاد الـمعني منذ تاريخ 18/3/2021، بالإضافة الى مشاركتها في بطولة لبنان للدرجة الثالثة للعام 2021 .

المادة 2

تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 82/1/2022

بحيث تصبح على الشكل التالي:

«تصبح الألعاب الـمعتمدة لجمعية نادي كامد اللوز الثقافي الإجتماعي الرياضي: كرة طاولة ــ شطرنج ــ ميني فوتبول».

وتبقى الـمواد الأخرى من القرار الـمذكور آنفا من دون تعديل.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس