المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
257.233.000/ل.ل
فقط مائتان وسبعة وخمسون مليون ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة لاكونستروكتا ش.م.ل من 1/8/2021 ولغاية 7/10/2021 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 186/2022 تاريخ 8/3/2022
257.233.000/ل.ل.
فقط مائتان وسبعة وخمسون مليون ومائتان وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية.