المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح شركة اغرومك ش.م.م. AGROMEC Sarl،
الكائنة على العنوان التالي: الدكوانة ــ قضاء الـمتن ــ ملك الحلو ــ الشارع العام
عنوان مركز التوضيب: عزة ــ قضاء النبطية ــ عقار رقم 885
قرار Decision No. 71 09/05/2022
إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970(تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،
بناء على القرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة ومحسنات التربة(،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة أغرومك ش.م.م. AGROMEC Sarl الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1105/4 تاريخ 9/3/2022 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 637/تعبئة وتوضيب.
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 22/3/2022،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها رقم 46 بتاريخ 27/4/2022،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح شركة اغرومك ش.م.م. AGROMEC Sarl،
الكائنة على العنوان التالي: الدكوانة ــ قضاء الـمتن ــ ملك الحلو ــ الشارع العام
عنوان مركز التوضيب: عزة ــ قضاء النبطية ــ عقار رقم 885
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(
* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل(
* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(.
* القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة الـمتداولة في لبنان(
* القرار رقم 508/1 تاريخ 8/6/2012 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان)
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9/5/2022 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود