إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،
بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
100.000.000/ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 4 ــ الـمجلس الدستوري
الفصل 1 ــ الـمجلس الدستوري
الوظيفة 114 ــ الـمجلس الدستوري
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم ادارية
النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات
100.000.000/ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل