المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
1.000.000.000/ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 16 ــ الـمديرية العامه لامن الدولة
الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة(
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم ادارية
النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات
250.000.000/ل.ل.
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 2 ــ زيوت وشحوم
250.000.000/ل.ل.
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية
النبذة 3 ــ قطع غيار لوسائل النقل
250.000.000/ل.ل.
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الجزء الثاني (أ(
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 16 ــ الـمديرية العامه لامن الدولة
الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة(
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل
النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل
250.000.000/ل.ل.
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 1.000.000.000 /ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية.