All legislation

قرار Decision No. 158 23/08/2022

إلغاء القرار رقم 141/1/2022 الـمتعلق بتأسيس «الإتحاد اللبناني للبادل تنس» والقرارات الـمتعلقة بإضافة اللعبة إلى تراخيص بعض الأندية

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
23/08/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 1999
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 47 تاريخ 22/02/2023 from 02/03/2023
Amended by
قرار رقم 47 تاريخ 22/02/2023 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 47 تاريخ 22/02/2023 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 23/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) والقرارات الـمضافة إليه,

بناء على القرار رقم 141/1/2022 تاريخ 3/8/2022 (تأسيس «الإتحاد اللبناني للبادل تنس»),

بناء على إقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـلــغــى مـفـعـول القـرار رقــــم 141/1/2022 تاريخ 3/8/2022، الـمتعلق بتأسيس «الإتحاد اللبناني للبادل تنس».

المادة 2

تلغى لعبة البادل تنس من القرارات التالية:

ــ القرار رقم 112/1/2022 تاريخ 13/6/2022 (نادي الأهلي) صيدا.

ــ القرار رقم 105/1/2022 تاريخ 6/6/2022 (نادي الـمجد) شحيم.

ــ القرار رقم 104/1/2022 تاريخ 6/6/2022 (نادي الإرشاد الرياضي) شحيم.

ــ القرار رقم 103/1/2022 تاريخ 6/6/2022 (نادي سبايدرز الرياضي) برجا

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس