المادة 1
يـلــغــى مـفـعـول القـرار رقــــم 141/1/2022 تاريخ 3/8/2022، الـمتعلق بتأسيس «الإتحاد اللبناني للبادل تنس».
قرار Decision No. 158 23/08/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) والقرارات الـمضافة إليه,
بناء على القرار رقم 141/1/2022 تاريخ 3/8/2022 (تأسيس «الإتحاد اللبناني للبادل تنس»),
بناء على إقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
يـلــغــى مـفـعـول القـرار رقــــم 141/1/2022 تاريخ 3/8/2022، الـمتعلق بتأسيس «الإتحاد اللبناني للبادل تنس».
تلغى لعبة البادل تنس من القرارات التالية:
ــ القرار رقم 112/1/2022 تاريخ 13/6/2022 (نادي الأهلي) صيدا.
ــ القرار رقم 105/1/2022 تاريخ 6/6/2022 (نادي الـمجد) شحيم.
ــ القرار رقم 104/1/2022 تاريخ 6/6/2022 (نادي الإرشاد الرياضي) شحيم.
ــ القرار رقم 103/1/2022 تاريخ 6/6/2022 (نادي سبايدرز الرياضي) برجا
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس