المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
300.000.000/ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 16 ــ الـمديرية العامه لامن الدوله
الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة(
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 5 ــ تأمين
النبذة 1 ــ تأمين
لتأمين الآليات حتى نهاية العام الحالي
300.000.000/ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية