المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
51.984.000/ل.ل.
فقط واحد وخمسون مليون وتسعماية وأربعة وثمانون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة لدفع مستحقات شركة الاينس بروجكتس ش.م.ل وذلك عن الفترة الـممـتـدة مـن 4/1/2021 ولغـايـة 12/9/2021 استنادا الى موافقة هيئة التشريع رقم 624 تاريخ 8/11/2021
51.984.000/ل.ل.
فقط واحد وخمسون مليون وتسعماية واربعة وثمانون الف ليرة لبنانية.