All legislation

مرسوم Decree No. 9395 08/06/2022

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتربية لعام 2022 الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
9395
Date
08/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9395 تاريخ 08/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات الـمخصصة للأشغال والتجهيزات من ادارة الى أخرى) ولا سيما الـمادة الرابعة منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 5 تــاريـــخ 31/1/1977 الـمتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحول الاعتماد الـملحوظ في الجزء الثاني (أ) من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية لعام 2022 البالغة قيمته مليار وثلاثماية وثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية الى موازنة مجلس الانماء والاعمار وذلك وفقاً للتنسيب التالي:

من الجزء الثاني (أ(

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للتربية

الوظيفة 981 ــ تعليم غير مصنف

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 2 ــ صيانة الأبنية

النبذة 1 ــ صيانة أبنية إدارية

/1.398.000.000/ل.ل

لتأمين أعمال النظافة والصيانة والتشغيل لـمبنى وزارة التربية والتعليم العالي الـمركزي

فقط مليار وثلاثماية وثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

يحول ويصرف الاعتماد بموجب الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية لعام 2022 لحساب مجلس الإنماء والإعمار لتغطية أكلاف التشغيل والصيانة والتنظيفات والحراسة في الـمبنى الـمركزي للوزارة الـموافق على تمديد عقده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 8/2/2022، ويؤخذ إيراداً في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز إستعمال هذا الإعتماد لغير الغاية الـمخصص لها.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل