إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات الـمخصصة للأشغال والتجهيزات من ادارة الى أخرى) ولا سيما الـمادة الرابعة منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 5 تــاريـــخ 31/1/1977 الـمتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
يحول الاعتماد الـملحوظ في الجزء الثاني (أ) من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية لعام 2022 البالغة قيمته مليار وثلاثماية وثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية الى موازنة مجلس الانماء والاعمار وذلك وفقاً للتنسيب التالي:
من الجزء الثاني (أ(
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للتربية
الوظيفة 981 ــ تعليم غير مصنف
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 2 ــ صيانة الأبنية
النبذة 1 ــ صيانة أبنية إدارية
/1.398.000.000/ل.ل
لتأمين أعمال النظافة والصيانة والتشغيل لـمبنى وزارة التربية والتعليم العالي الـمركزي
فقط مليار وثلاثماية وثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية.
يحول ويصرف الاعتماد بموجب الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية لعام 2022 لحساب مجلس الإنماء والإعمار لتغطية أكلاف التشغيل والصيانة والتنظيفات والحراسة في الـمبنى الـمركزي للوزارة الـموافق على تمديد عقده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 8/2/2022، ويؤخذ إيراداً في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز إستعمال هذا الإعتماد لغير الغاية الـمخصص لها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل