All legislation

اعلام Notification No. 84 28/07/2022

زيادة الرأسمال الأدنى الـمطلوب من قبل الـمؤسسات الـمالية لـمزاولة الأنشطة الـمتعلقة بالأدوات الـمالية وبتعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000

Type
اعلام · Notification
Number
84
Date
28/07/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 2000-2005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 84 تاريخ 28/07/2022
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق الـمالية رقم 17/2/22 تاريخ 22/2/2022 القاضي بزيادة الرأسمال الـمطلوب من الـمؤسسات الـمرخصة لـمزاولة الأنشطة الـمتعلقة بالأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية بنسبة 20÷ (عشرون بالـماية) عن الرأسمال الـمعمول به حاليا بموجب نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية ــ مجموعة 2000 الـمنشور بتاريخ 19 كانون الثاني 2017 وتعديلاته،

نحيطكم علـما بما يلي:

أولاً: تعدل الفقرة (1) من الـمادة 2103 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000، لتصبح كالآتي:

ثانياً: على الـمؤسسات الـمالية الـمرخصة لدى الهـيئـة زيادة رأسمالها بنسبة 20÷ (عشرون بالـماية) عن الحد الأدنى الـمعمول بـه وذلك في مهلة أقصاها 31/12/2022 .

وفي هذا السياق، على الـمؤسسات الـمرخصة أن تتقدم من الهيئة للاستحصال على موافقتها على زيادة رأسمالها وفقا للأصول الـمتبعة لهذه الغاية.

ثالثاً: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.