المادة 1
تعدل خريطة التقسيم الجغرافي للـمناطق الـمستفيدة من الحوافز والاعفاءات والـمرفقة بالقانون رقم 360 تاريخ 2001/8/16 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) ويستعاض عنها بالخريطة الـمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 9413 10/06/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 360 تاريخ 2001/8/16 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) لاسيما الـمادة 10 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 544/2018 ــ 2019) تاريخ 18/7/2019(,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12/5/2022
يرسم ما يأتي:
تعدل خريطة التقسيم الجغرافي للـمناطق الـمستفيدة من الحوافز والاعفاءات والـمرفقة بالقانون رقم 360 تاريخ 2001/8/16 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) ويستعاض عنها بالخريطة الـمرفقة ربطا.
يعلن الجدول الـملحق بالقانون رقم 360 تاريخ 2001/8/16 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) والـمتعلق بتقسيم الـمناطق اللبنانية وتصنيفها ويستعاض عنه بالتصنيف التالي:
* الـمنطقة «أ» {A}: تضم منطقة بيروت وضواحيها، وهي تشمل مدينة بيروت وكافة البلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي بطول 12 كلـم انطلاقا من منارة بيروت.
* الـمياه الإقليمية الـموازية لهذه الـمنطقة.
* الـمنطقة «ب» (B): تضم البلدات التي يقع مركزها على طول الـمنطقة الساحلية الـممتدة من حدود الـمنطقة «أ» ولغاية طرابلس شمالا وصور جنوبا وذلك بعمق 3 كلـم من محور الأوتوستراد الساحلي في الاتجاهين.
* البلدات التي يقع مركزها ضمن الـمنطقة الـمجاورة لطرفي الطريق الدولي الـممتد من حدود الـمنطقة «أ» ولغاية الـمصنع بعمق 3<ع1> كلـم من كل جهة تحدد بخط مواز لـمحور الطريق الدولي.
* البلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي مركزه منارة بيروت يبلغ 4 كلـم إنطلاقا من حدود الـمنطقة «أ».
* مدينة زحلة والقرى والبلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي يبلغ 6 كلـم إنطلاقا من مركز الـمدينة.
* مدينة صيدا والقرى والبلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي يبلغ 8 كلـم إنطلاقا من قلعة صيدا البحرية.
* مدينة صور والقرى والبلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي يبلغ 8 كلـم إنطلاقا من الـمنارة البحرية القديمة.
* مدينة طرابلس والقرى والبلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي يبلغ 8 كلـم من قلعة طرابلس.
* الـمياه الإقليمية الـموازية لهذه الـمنطقة.
* الـمنطقة «ج» (C) تضم كافة الـمناطق التي لـم تصنف ضمن الـمنطقتين «أ» و«ب»
* الـمناطق الصناعية التي تقع ضمن الـمنطقة «أ» و«ب».
* الـمياه الإقليمية الـموازية لهذه الـمنطقة
* كافة الـمناطق الـمصنفة زراعية على كامل الأراضي اللبنانية.
تعتبر الأراضـي اللبنانية كافة مصنفة ضمن الـمنطقة «ج» للقطاعات الإنتاجية التالية: الـمعلوماتية، التكنولوجيا وإتصالات وإعلام حيث تطبق الـمعايير الخاصة بالـمنطقة «ج» على الـمشاريع الاستثمارية في القطاعات الـمذكورة، بغض النظر عن موقعها الجغرافي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل